الاستفسارات المتداولة والتي تشغل بال المتعاملين والمهتمين بالمجال العقاري في قطر ودور الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري
الشخص الذي يقوم باستثمار أمواله في أحد المشروعات المصرح بالاستثمار المباشر فيها وفقاً لأحكام القانون.
كل شخص غير قطري يدخل الدولة للعمل، أو الإقامة، أو الزيارة، أو لأي غرض آخر.
ترخيص يثبت هوية الوافد ويسمح بإقامته في الدولة في الأحوال وبالشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
لا ينقضي وينتقل الي الورثة مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
هي لجنة تملك غير القطريين التي تترأسها الهيئة وتتشكل من عدة ممثلين في الدولة.
1. المستثمرين الخاضعين لقانون استثمار رأس المال غير القطري.
2. مالكي الوحدات العقارية والسكنية والمنتفعين بها وتكون مدة الترخيص خمسة سنوات قابلة للتجديد.
(99) سنة قابلة للتجديد.
المناطق لتي تم تحديدها وفق الجدولين المرفقين بقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020(مرفق).
نعم يجوز له ذلك كما يجوز له تملك الوحدات المفرزة (مكاتب، محلات تجارية)
نعم يجوز لهم ذلك
خلال 4 سنوات من تاريخ تسجيل الأرض باسمه، ويجوز للجنه ان تمدد هذه الفترة إذا كان هناك مقتضى لذلك
-لجنة التراخيص.
-لجنة فض المنازعات العقارية.
لا يجوز له ذلك حيث ان القانون أتاح ذلك للشخص القطري فقط
الكترونياً من خلال النموذج المعتمد من قبل الهيئة
ثلاث سنوات قابلة للتجديد
1- إذا لم يبدأ في تنفيذ المشروع خلال 6 أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة
2- إذا عرض وحدات للبيع على خارطة بالغش او التدليس
3- إذا استخدم مدفوعات الحساب في غير الغرض الذي خصصت من أجله.
لجان فض المنازعات العقارية هي لجان قضائية يترأسها قاضي بدرجة رئيس محكمة ابتدائية وتختص بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري. ويجوز استئناف قرارات هذه اللجان امام محكمة الاستئناف..
مجموعة الاعمال التي يقوم بها المطور بهدف التصرف في الوحدات العقارية.
كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بمزاولة اعمال التطوير والشخص الطبيعي لابد ان يكون قطري الجنسية.
مخطط هندسي للوحدات العقارية يتم اعداده بمعرفة المطور
مجموعة الصحائف العقارية والسجلات المكملة لها.
حساب ضمان التطوير العقاري لدي البنك والذي تودع فيه مبالغ المشترين.
تختص بأصدر تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين والشركات ويصدر القرار بتشكليها من مجلس الوزراء.
تصنف الامتيازات إلى فئتين كالتالي:
الفئة الأولى: في حال شراء عقار بقيمة لا تقل عن (3,650,000) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسون ألف ريال، فيحصل صاحب العقار على إقامة عقارية كما يحصل على الامتيازات المقررة لحاملي بطاقة الإقامة الدائمة (الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار)، بشرط ألا تقل الإقامة في الدولة عن (90) يوم في السنة سواء كانت متقطعة أم متصلة.
الفئة الثانية: في حال شراء عقار بقيمة لا تقل عن (730,000) سبعمائة وثلاثون ألف ريال، فيُمنح صاحب العقار الإقامة بدون مستقدم، بشرط ألا تقل الإقامة في الدولة عن (90) يوم في السنة سواء متقطعة أم متصلة.
في حدود ثلاثة عقارات في المناطق السكنية في الدولة بشرط الاتزيد مساحات هذه العقارات علي ثلاثة الف متر مربع ويجوز لرئيس مجلس الوزراء السماح بتملك ما زاد علي الثلاثة عقارات مع التقيد بذات المساحة.
1.كل من زاول أعمال التطوير دون الحصول علي ترخيص
2. أعلن أو طرح علي الجمهور وحدات للبيع علي الخارطة قبل اخذ موافقة الهيئة.
3. حصل أو سهل موافقة علي بيع وحدات مفرزة علي الخارطة بطريق الغش أو التدليس.